يأخذ الغاصب من القاتل ألفين، ألف منهما لنفسه بدل ما أخذ السيد منه، والألف الآخر يتصدق بها (1).
دليلنا على أن له مطالبة الغاصب: أنه قتل العبد في يديه، وقيمته ألفان، وهو مأمور برده على مالكه، فإذا هلك في يده استقر ضمانه عليه.
مسألة 37: إذا غصب ألف درهم من رجل، وألفا من آخر، فخلط الألفين، فالألفان شركة بين المالكين بردهما عليهما. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يملك الغاصب الألفين معا، ويضمن لكل واحد منهما بدل ألفه، بناه على أصله في تغيير الغصب في يد الغاصب (3).
دليلنا: ما تقدم من أن انتقال ذلك إلى ملكه وزواله عن ملك مالكه يحتاج إلى دلالة.
مسألة 38: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فاحتضنتها الدجاجة، فالزرع والفروخ للغاصب. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: هما معا للمغصوب منه (5).
وقال المزني: الفروخ للمغصوب منه، والزرع للغاصب (6).
دليلنا: أن عين الغصب قد تلفت، وإذا تلفت فلا يلزم غير القيمة، ومن