دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا فإذا عين أجلا معلوما، فلا خلاف في صحة العقد، ولا دليل على صحته إذا ذكر ما قاله المخالف.
وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا تبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم (2) وهذا نص.
مسألة 8: إذا جعل محله في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا، جاز، ولزمه بدخول الشهر واليوم والسنة. وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي نصا (3)، وباقي أصحابه لا يجوزونه (4)، لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله، ولم يبين، فيصير تقديره يحل في ساعة من ساعاته، ووقت من أوقاته، وذلك لا يجوز.
دليلنا: أن هذا معلوم، وليس بمجهول، لأنه إذا كان اليوم معلوما، وأوله معلوما وهو طلوع الفجر، وجب بطلوعه، فصار الوقت والساعة معلومين.
وكذلك إذا كان الشهر معلوما، وأوله معلوما، فليس ذلك بمجهول، فبطل قول المخالف.
مسألة 9: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حمله مؤنة، فلا بد من ذكره أيضا.
وللشافعي في ذكر الموضع قولان: