ربح. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة إن كان فيه ربح كما قلناه. وإن لم يكن فيه ربح لم يلزمه (2).
دليلنا: أن على العامل رد المال كما أخذه، وإذا أخذه ناضا (3) وجب عليه أن يرده مثله.
مسألة 11: إذا أعطاه قراضا على أن يكون الربح بينهما، فحال الحول وهو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة على واحد منهما، لأنه لا زكاة في مال التجارة (4).
وفي أصحابنا من قال: يجب فيه الزكاة (5).
وعلى قول الأولين: فيه الزكاة استحبابا، فعلى القولين الفائدة لا تضم إلى الأصل، بل يراعى الحول منفردا في الفائدة، كما يراعى في الأصل، فعلى هذا لا زكاة في الفائدة على واحد منهما، وزكاة الأصل على رب المال.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على ما مضى في كتاب الزكاة، وقالوا: في مال التجارة الزكاة، والفائدة تضم إلى الأصل (6).