دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) والمنع منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 76: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل. وبه قال أبو يوسف، ومالك، إلا أنهما قالا: ويجوز أيضا متفاضلا (2).
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (3). وبه قال أبو حنيفة (4)، إلا ما رواه أبو يوسف عنه من جوازه في الأصول (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 77: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا، وبيع خل التمر بخل التمر.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (6).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (7) والمنع منه يحتاج إلى دلالة.
مسألة 78: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (8).
دليلنا: الآية (9)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.