ابتعت منك صح البيع. وإن كان بلفظ الأمر لم يصح، فإذا قال: بعني، فقال:
بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت (1).
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به، وما ادعوه لا دلالة على صحته، والأصل عدم العقد، ومن ادعى ثبوته فعليه الدلالة.
مسألة 57: إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: البيع باطل (3).
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (4) مع قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (5) وهذا بيع وشرط، فيجب أن يصحا معا للآية والخبر.
مسألة 58: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما:
قبلت نصفه بحسابه، ورد الآخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رده (7).