مسألة 5: شركة المعاوضة باطلة. وبه قال الشافعي (1)، قال: ولها حكم في اللغة دون الشرع.
قال صاحب إصلاح المنطق (2): شركة المفاوضة: أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما. ووافقه على ذلك مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (3).
وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها.
فشرائطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فإذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو كان أحدهما حرا والآخر مكاتبا، لم تجز الشركة.
ومن شروطها أن يتفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، فإذا كان مال أحدهما أكثر لم تصح هذه الشركة، أو أخرج أحدهما من الشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الآخر لم يصخ.
وأما موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه، قل ذلك أو كثر، وفيما يلزمه من غراماته بغصب وكفالة بمال، فهذه جملة ما يشترطونه من