مسألة 68: بيع الحيوان بالحيوان جائز، متفاضلا ومتماثلا نقدا، سواء كانا كسيرين أو صحيحين، أو أحدهما كسيرا والآخر صحيحا. وبه قال الشافعي، وأجاز نقدا ونسيئة (1).
وقال مالك: إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح، وكان مما يؤكل لحمه كالنعم، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب، ولا يصلح لشئ غير اللحم، لم يجز بيع بعضه ببعض (2).
دليلنا: الآية، وهي قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " (3) فمن خصصه فعليه الدليل.
مسألة 69: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله ولا بيعه.
وقال الشافعي: يجوز ذلك، ولا ربا فيه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة: " لا تأكليه يا حميراء فإنه يصفر اللون " (6) وهذا نهي يقتضي التحريم.
مسألة 70: الماء لا ربا فيه.