دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) والأصل أيضا جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 260: إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صح البيع. وبه قال الشافعي (2).
وقال داود: لا يصح (3).
دليلنا: الآية (4)، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 261: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، إذا لم يرد بمن التبعيض، فإن أراد التبعيض لم يصح، لأن البعض مجهول.
وقال الشافعي: لا يجوز، ولم يفصل (5).
دليلنا على جواز ما قلناه: أن الأصل جوازه، والآية (6) تدل عليه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 262: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع.
وقال الشافعي: يصح (7).
دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، وهذا بيع في غير كيل، فوجب أن لا يصح.
مسألة 263: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا. وبه