أحدهما: يبطل، وهو الصحيح عندهم (1).
والثاني: لا يفسد البيع (2).
وإذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن يجيزه بلا رهن، وبين أن يفسخه، لأنه لم يسلم له الرهن.
دليلنا: إن فساد الشرط لا يتعدى إلى فساد الرهن، ولا إلى فساد البيع، لأن تعديه إليهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 62: إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين، صح ذلك، ولم يمنع منه مانع.
وقال الشافعي: لا يصح الرهن، ولا القرض الثاني (3).
دليلنا: إن فساد ذلك يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 63: إذا كانت المسألة بحالها إلا أن من عليه الألف قال الذي له الألف: بعني عبدك هذا بألف درهم، على أن أرهنك داري هذه بهذا الألف، وبالألف الآخر الذي علي، فباعه، صح البيع.
وقال الشافعي: لا يصح (4).
دليلنا: إن البيع والرهن جميعا جائزان على الانفراد، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدلالة.
مسألة 64: إذا رهن نخلا، أو ماشية، على أن ما أثمرت أو نتجت يكون