مسألة 19: إذا كان للصبي شفعة، وله في أخذها الحظ، ولم يأخذ الولي عنه بالشفعة، لم يسقط حقه، وكان إذا بلغ له المطالبة بها أو تركها. وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن، وزفر (1).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تسقط شفعته، وليس له أخذها (2).
دليلنا: أنه قد ثبت أنها حقه، وليس على سقوطها دلالة، وترك الولي الأخذ ليس بمؤثر في إسقاط حقه، كما لا يسقط ديونه كلها وحقوقه.
مسألة 20: إذا كان للصبي شفعة الحظ له تركها، فتركها الولي، وبلغ الصبي ورشد، فإن له المطالبة بالأخذ وله تركه. وبه قال محمد وزفر، وهو أحد قولي الشافعي (3)، وهو ضعيف عندهم.
وله قول آخر وعليه أكثر أصحابه أنه: ليس له المطالبة، وسقط حقه. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.