كان على إنكار فالصلح باطل لا يستحق به الشفعة (1).
دليلنا: أن ما يستحق به الشفعة البيع، وهذا ليس ببيع، فمن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة.
مسألة 31: فإن كانت الدار بينهما نصفين، فادعى أجنبي على أحدهما ألف درهم، فصالحه على نصفه من الدار، لا يستحق به الشفعة، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار.
وقال الشافعي: إن كان صلح إقرار فهو بيع يستحق به الشفعة، وإن كان صلح إنكار فهو باطل لا يستحق به الشفعة (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 32: إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع، وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا؟ عندنا أنه لا خيار له.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، لأنه لا زالة الضرر، فهو مثل الرد بالعين (3).
والآخر: أن له الخيار مثل المشتري، نص عليه في اختلاف العراقين (4).
دليلنا: أنه لا دليل على أن له الخيار، ومن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة، لأن القياس عندنا باطل.