مطالبته بالكفيل. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (1).
وقال مالك: له مطالبته بالكفيل (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من المطالبة بالكفيل، فمن أوجب عليه فعليه الدلالة.
مسألة 27: إذا كان سفره إلى الجهاد، فليس له أيضا منعه منه. وهو ظاهر قول الشافعي (3)، وبه قال المزني من أصحابه (4).
وفي أصحابه من قال: له المطالبة بالوثيقة، أو منعه من الجهاد (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
ويدل على المسألتين أيضا: أن هذا المدعي لا يستحق على صاحبه شيئا في الحال، فكيف يطالبه بإقامة كفيل في الحال.