دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 184: إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد.
وقال الشافعي: له الرد (1).
دليلنا: أخبارهم التي رويناها (2).
وأيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 185: إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما لم يكن له الخيار.
وبه قال المزني (3).
وقال باقي أصحاب الشافعي: له الخيار (4).
دليلنا: إن إثبات الخيار في ذلك يحتاج إلى شرع، والأصل صحة العقد.
مسألة 186: إذا اشترى عبدا أو أمة، فوجدهما زانيين، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار (5).
وقال أبو حنيفة: في الجارية له الخيار، وفي العبد لا خيار له (6).