قوله عليه السلام: " وأرجح " هبة، وهو مشاع، فدل على صحة هبة المشاع.
وروى جابر أن النبي عليه السلام اشترى من رجل بعيرا، فوزن له وأرجح (1).
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال يوم خيبر: " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، فردوا الخيط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة، ونارا وشنارا "، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بردعة بعيري، فقال: " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها (2).
وكانت حصة النبي عليه السلام في الكبة مشاعا، فدل على جوازها مشاعا.
مسألة 4: العمرى عندنا جائزة، ومعناها إذا قال الرجل لغيره: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك، فإن هذه الألفاظ إذا أتى بواحدة منها وأقبضه فقد لزم العمرى، ولهذا سمي عمرى، وتسمى عندنا أيضا سكنى، وبه قال جميع الفقهاء (3).
وحكي عن قوم أنهم قالوا: العمرى غير جائزة (4).
دليلنا على ما ذكرناه: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).