وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان مما ينقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان مما لا ينقل ويحول من العقار جاز بيعه قبل القبض (1).
دليلنا على ما قلناه: إن الطعام مجمع عليه، ولا دليل على ما عداه، وظاهر الآية (2) يقتضي جوازه.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " من أبتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " (3).
فخص الطعام بذلك، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
مسألة 159: القبض فيما عدا العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان آخر.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الأشياء (5).
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض، وما ادعوه لا دليل على ثبوته قبضا.
مسألة 160: يجوز بيع الصداق قبل القبض، ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه. وبه قال أبو حنيفة (6).