وإذا قال: على عاقلته فالكفارة في ماله (1).
وإذا قال: في بيت المال فالكفارة على قولين: أحدهما: في بيت المال أيضا.
والثاني: في ماله (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فلا يعلق عليها شئ إلا بدليل.
وأيضا فإنه فعل من التعزيز ما أمره الله به، فلا يلزمه الضمان، كما أن الحدود إذا أقامها فتلف المحدود لم يلزمه الضمان بلا خلاف.
مسألة 32: إذا أسلم الثوب إلى غسال، وقال له: إغسله. ولم يشرط الأجرة، ولا عرض له بها، فغسله لزمته الأجرة. وإن لم يأمره بغسله، فغسله، لم تكن له أجرة. وبه قال المزني (3).
والذي نص الشافعي عليه: أنه إذا لم يشرط، ولم يعرض، لا أجرة له (4).
وفي أصحابه من قال: إن كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة على الغسل وجبت له الأجرة، وإن لم يكن معروفا بأخذ الأجرة على الغسل، لم تجب له الأجرة (5).
ومنهم من قال: إن كان صاحب الثوب هو الذي سأله أن يغسله لزمته الأجرة، وإن كان الغسال هو الذي طلب منه الثوب ليغسله فلا أجرة له، ومذهبهم ما نص عليه الشافعي أنه لا أجرة له (6).