دليلنا: إن العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة.
مسألة 66: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والحكم، وحماد (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي: هما جنسان، يجوز بيعهما متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسية (2). وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو برزة، وأبو ثور، والنخعي، وعطاء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا أجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا، ولا دليل على جواز التفاضل فيهما.
وأيضا قوله تعالى: " اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " (4) وقوله: " يمحق الله الربوا " (5)، والربا هي الزيادة، والآية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل.
وروي عن معمر بن عبد الله (6) أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح، فقال:
بعه واشتر به شعيرا، فجاءه بصاع وربع صاع، فقال: رده فإن النبي صلى الله