وأيضا جميع الأخبار التي وردت في وجوب الشفعة يتناول هذا الموضع (1)، ولا دلالة على إسقاطها بترك الولي.
مسألة 21: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فإن كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع، وإن كان الخيار للمشتري فإنه يجب الشفعة للشفيع، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار. وبه قال أبو حنيفة (2)، وهو المنصوص للشافعي (3).
وقال الربيع فيها قول آخر أنه: ليس له الأخذ قبل انقضاء الخيار (4). وبه قال مالك (5)، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (6).
دليلنا: أن الملك قد ثبت بالعقد وانتقل، فوجبت الشفعة للشفيع على المشتري لأنه ملكه، فمن قال لا شفعة له فعليه الدلالة.
فإن قالوا: لا نسلم أنه ملك بالعقد، بل يملك بهما، أو هو مراعى فقد دللنا على بطلان ذلك في البيوع.
مسألة 22: إذا اشترى شقصا وسيفا، أو شقصا وعبدا، أو شقصا وعرضا