مسألة 4: رأس المال إن كان معينا في حال العقد، ونظر إليه، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، ولا يجوز جزافا، وإن كان مما يباع كذلك مثل الجوهر، واللؤلؤ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه (1)، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي في الشرح (2).
والثاني لا يصح (3)، وهو اختيار المزني (4)، وهو الصحيح عند سائر أصحابه.
وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال من جنس المكيل أو الموزون، لا بد من بيان مقداره، وضبطه بصفاته، ولا يجوز أن يكون جزافا.
وإن كان من جنس المذروع مثل الثياب، فلا يجب ذلك، ويكفي تعيينه ومشاهدته (5).
وقال أصحاب مالك: لا نعرف لمالك نصا (6).
دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يصح معه السلم، ولا دليل على صحة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه.