ذلك (1). ومن ادعى دخول الخيار فيه، فعليه الدليل. وجعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه، يحتاج إلى دليل.
مسألة 11: إذا أحال بمال عليه على غيره، فقبل المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، ولا خيار مجلس فيه.
وقال الشافعي: لا يدخله خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان (2).
دليلنا على جواز خيار الشرط: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3).
وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز " (4) وهذا لا ينافيهما.
فأما خيار المجلس فإنه يدخل في البيع، وهذا ليس ببيع، بل هو إبراء محض، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.
مسألة 12: الوكالة، والعارية، والقراض، والجعالة، والوديعة لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.
وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران (5).