والثاني: ليس له الخيار (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى متلق فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (3). وهذا نص.
مسألة 283: يكره البيع والسلف في عقد واحد، وليس بمحظور ولا فاسد، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم، وليس ذلك بمحظور.
وقال الشافعي: ذلك حرام (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا البيع صحيح بالانفراد، والقرض صحيح مثله، فمن ادعى أن الجمع بينهما فاسد فعليه الدلالة.
مسألة 284: من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر، ويكتب له به نسخة كان جائزا.
وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما (6).