الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
والثاني: ليس له الخيار (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى متلق فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (3). وهذا نص.
مسألة 283: يكره البيع والسلف في عقد واحد، وليس بمحظور ولا فاسد، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم، وليس ذلك بمحظور.
وقال الشافعي: ذلك حرام (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا البيع صحيح بالانفراد، والقرض صحيح مثله، فمن ادعى أن الجمع بينهما فاسد فعليه الدلالة.
مسألة 284: من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر، ويكتب له به نسخة كان جائزا.
وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما (6).

(١) الأم ٣: ٩٣، والمجموع ١٣: ٢٣، وفتح العزيز ٨: ٢١٩، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٠٥.
(٢) أنظر ذلك في الكافي ٥: ١٦٩ حديث ٤.
(٣) سنن أبي داود ٣: ٢٦٩ حديث ٣٤٣٧، وسنن الترمذي ٣: ٥٢٤ حديث ١٢٢١.
(٤) مختصر المزني: ٨٩، والمجموع ١٣: ١٧١، وبداية المجتهد ٢: ١٦٠، وفتح العزيز ٩: ٣٨٤، والمغني لابن قدامة ٤: ٣١٤.
(٥) الكافي ٥: ٢٠٥ حديث ٩ و ١٢، والتهذيب ٧: ٥٢ حديث ٢٢٦ و ٢٢٨.
(٦) المجموع ١٣: ١٧٠ و ١٧٢، والوجيز ١: ١٥٨، وفتح العزيز ٩: ٣٧٥، ومغني المحتاج ٢: ١٢٠، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٩٠، والشرح الكبير ٤: ٣٩٢.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست