أحدهما لأخيه وحده دون عمه. وبه قال مالك (1).
والثاني: لأخيه وعمه سواء. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو اختيار المزني (2).
ومن قال من أصحابنا: أن الشفعة على عدد الرؤوس (3)، كذا يجب أن يقول به.
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
ولأن الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة بلا خلاف، وإن كانوا أكثر فليس على ثبوتها دلالة، وهذه فرع على ذلك.
مسألة 11: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس، أو على قدر الأنصباء (5)، وهو انفراد. ذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق وإن كانوا أكثر من واحد، وقالوا: على قدر الرؤوس (6). وبه قال أهل الكوفة: النخعي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وهو اختيار المزني (7).