دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 29: إذا اكترى دابة فركبها أو حمل عليها، فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير، فتلفت، فلا ضمان عليه، وإن كان ذلك خارجا عن العادة لزمه الضمان. وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد (1).
وقال أبو حنيفة: عليه الضمان في الحالين (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدلالة.
مسألة 30: إذا سلم مملوكا إلى معلم، فمات حتف أنفه، أو وقع عليه شئ من السقف فمات من غير تعد من المعلم، فلا ضمان عليه.
وللشافعي فيه قولان مثل ما قال في الوديعة (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 31: إذا عزر الإمام رجلا فأدى إلى تلفه، لم يجب عليه الضمان.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يجب فيه الضمان (5).
وأين يجب؟ فيه قولان: أحدهما في بيت المال. والآخر على عاقلته.