الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
وقال الشافعي: لا يجوز (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 161: الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، وإن كان في الذمة أيضا يجوز.
وقال الشافعي في المعين لا يجوز قولا واحدا (3)، وفيما في الذمة قولان (4).
دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، وجواز التصرف، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ (6).
مسألة 162: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله، لم يصح قبضه بلا خلاف.
وإذا قال: إحضر اكتيالي منه حتى أكتاله لك، فحضر معه واكتاله، لم يجز أيضا بلا خلاف.
وإن قال: إحضر معي حتى أكتاله لنفسي، ثم تأخذه أنت من غير كيل،

(١) المجموع ٩: ٢٦٤، والوجيز ١: ١٤٥، والمحلى ٨: ٥٢١، وبداية المجتهد ٢: ١٤٥، وفتح العزيز ٨: ٤٢٥، والأشباه والنظائر: ٥٤٦.
(٢) البقرة: ٢٧٥.
(٣) المجموع ٩: ٢٦٩ و ٢٧١، ومغني المحتاج ٢: ٦٩، والسراج الوهاج: ١٩١.
(٤) المجموع ٩: ٢٧٢ و ٢٧٤.
(٥) البقرة: ٢٧٥.
(6) سنن أبي داود 3: 250 حديث 3354، ومسند الطيالسي: 255 حديث 1868، ومنحة المعبود 1: 270 حديث 1362، ورواه النسائي في سننه 7: 281 - 282 باختلاف في بعض ألفاظه.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست