الشرائط والموجبات (1). وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي (2).
دليلنا: أنه لا دليل على صحة ذلك، وانعقاد الشركة حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية.
وأيضا هذه الشرائط التي ذكروها من اكتساب المال والغرامة باطلة، فلا يصح معها الشركة.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه " نهى عن الغرر " (3) وهذا غرر، لأنه يدخل في العقد على أن يشاركه في جميع ما يكسبه وما يضمنه بعد، من غصب وضمان وكفالة، وقد يلزمه غرامة، فيحتاج أن يشاركه فيها على حسب ما دخل عليه في العقد، وهذا غرر عظيم.
مسألة 6: شركة الأبدان عندنا باطلة - وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء كان متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز - وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، ولا يجوز في الاحتطاب