وقال الطحاوي: يحبس شهرا (1)، وروي أربعة أشهر ثم يسمع البينة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، مثل ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين، فإذا تبين إفلاسه خلى سبيله (3).
مسألة 23: إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره، وسأل الغرماء يمينه، كان لهم ذلك. وللشافعي فيه قولان:
روى الربيع أن هذه اليمين استظهار (4).
والظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب (5).
دليلنا: أن الشاهدين يشهد أن على ظاهر الحال، ويجوز أن يكون له مال لا يقف عليه أحد، فيتوجه عليه اليمين، والاحتياط يقتضيه، ولا يؤدي إلى تكذيب الشهود، لأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال دون الباطن.
مسألة 24: إذا ثبت إعساره، وخلاه الحاكم، لم يجز للغرماء ملازمته إلى أن يستفيد مالا. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب والتصرف، فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم في الدخول معه دخلوا، وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، وبيتوه برا معهم (7).