مسألة 18: إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها، فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر، فالولد لاحق به. وعند الشافعي إلى أربع سنين (1).
ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا.
وقال الشافعي في الجارية: لها ثلاثة أحوال:
إما أن يكون أقر بالوطء في حال العقد، أو بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض.
فإن كان في حال العقد، فإن المرتهن إذا علم بإقراره، ودخل فيه، فقد رضي بحكم الوطء، وما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من الرهن، ولا خيار للمرتهن إن كان ذلك شرطا في عقد البيع.
وإن كان أقر بذلك بعد عقد الرهن، وقبل القبض، فكذلك، لأنه لما علم بإقرار الراهن بوطئها، وقبضها مع العلم بذلك، كان راضيا به.
وإن كان أقر بذلك بعد القبض، فهل يخرج من الرهن؟ فيه قولان:
أحدهما يقبل إقراره. والثاني: لا يصح إقراره (2).
دليلنا: ما ثبت عندنا من أن أم الولد مملوكة يجوز بيعها، على ما ستدل عليه فيما بعد، فإذا ثبت ذلك لم ينفسخ الرهن، سواء كان الإقرار بالوطء قبل العقد أو بعده، وقبل القبض أو بعده، وعلى كل حال.
مسألة 19: إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة، وحملت، وولدت، فإنها تصير أم ولده، ولا يبطل الرهن، فإن كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة