والحنطة والشعير، والتمر، والملح، وما عدا ذلك فلا ربا فيه (1).
وقال أهل القياس كلهم: إن الربا يثبت في غير الأجناس الستة، على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (3)، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة.
مسألة 64: ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل. واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير.
فقال الشافعي: علة الربا فيها إنها أثمان جنس، وربما قالوا: جنس الأثمان، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما (4).
وقال أبو حنيفة: العلة موزون جنس، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد، والصفر، والفضة، والقطن، والإبريسم وغير ذلك (5).
واختلفوا فيما عدا الأثمان: