دليلنا: إن الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد، وما ادعوه لا دليل عليه.
مسألة 33: إذا كان لرجل جاريتان، ولهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين، ومات ولم يعين الوارث استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه.
وقال الشافعي: يعرض على الفاقة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال: يلحق النسب لأجل الحرية، ولا يورث عليه (1).
وأما الميراث له فيه قولان:
أحدهما: يوقف الميراث. وبه قال المزني (2).
وقال باقي أصحابه: لا يوقف ويقسم المال الورثة، لأنه لا طريق إلى تعيينه (3).
وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد منهما نصفه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (5).
مسألة 34: إذا كان له جارية، ولها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه، يسأل التعيين، فإن عين ألحق به، ويكون الاثنان مملوكين، سواء كان الذي