الاختلاف في شئ من هذا، فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان (1).
وقال أبو حنيفة: لا يتحالفان، ويكون القول قول من ينفي الشرط (2).
دليلنا: عموم الأخبار، وإنه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البائع (3).
وحديث ابن مسعود المقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " (4) وهو على عمومه في كل شئ.
مسألة 238: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، فقال البائع: بعتك إلى أجل معلوم، وقال المشتري: إلى أجل مجهول. أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال:
اشتريته بخمر أو خنزير، كان القول قول من يدعي الصحة، وعلى من ادعى الفساد البينة. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابه في الإفصاح: فيه وجهان، وصوبه أبو الطيب الطبري (6).
دليلنا: أن الأصل في العقد الصحة، فمن ادعى الفساد فعليه الدلالة.