وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن له الإمام أو لم يأذن (1).
وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن (2). وهو قول مالك (3) وهذا مثل ما قلناه، إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " (5) وإنما تطيب نفسه إذا أذن فيه.
مسألة 4: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن. وبه قال أبو حنيفة (6).