الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٦
وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن له الإمام أو لم يأذن (1).
وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن (2). وهو قول مالك (3) وهذا مثل ما قلناه، إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " (5) وإنما تطيب نفسه إذا أذن فيه.
مسألة 4: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن. وبه قال أبو حنيفة (6).

(١) الأم ٤: ٤٥، و ٧: ٢٣٠، ومختصر المزني: ١٣٠، والمجموع ٨: ٢٣٣، والوجيز ١: ٢٤١، وكفاية الأخيار ١: ١٩٥، والسراج الوهاج: ٢٩٧، ومغني المحتاج ٢: ٣٦٢، والمغني لابن قدامة ٦: ١٦٤ و ٢٠٤، والمحلى ٨: ٢٣٣.
(٢) اللباب ٢: ١٦٨، وفتاوى قاضيخان ٣: ٢١٩، والفتاوى الهندية ٥: ٣٨٦، وتبيين الحقائق ٣٥٦، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٣٦، وحاشية رد المحتار ٦: ٤٣٢، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٠٤، والمبسوط ٢٣: ١٦٧، والمحلى ٨: ٢٣٣.
(٣) أسهل المدارك ٣: ٥٢ - ٥٣، وجواهر الإكليل ٢: ٢٠٢، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك ٢: ٢٩٦، والخرشي ٧: ٧٠، والمحلى ٨: ٢٣٣.
(٤) انظرها في الكافي ٥: ٢٧٩ باب إحياء الموات حديث ١ - ٦، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ١٥١ باب إحياء الموات والأرضين حديث ٦٦٥ وما بعده، والتهذيب ٧: ١٥٢ حديث ٦٧١ - ٦٧٤، والاستبصار ٣: ١٠٧ حديث ٣٧٩ - ٣٨٣.
(٥) الدراية ٢: ٢٤٤، ومجمع الزوائد ٥: ٣٣١، وفيه رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والمحلى ٨: ٢٣٤، وفيه: " إنما للمرء " بدلا من " ليس للمرء ".
(٦) اللباب ٢: ١٦٩، وتبيين الحقائق ٦: ٣٥، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٣٨، والفتاوى الهندية ٥: ٣٨٦، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٣٨، والمجموع ١٥: ٢٠٨.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست