وقال الشافعي: إذا شرط المحتال ملاءة المحال عليه، فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده معسرا، صحت الحوالة (1).
وقال أبو العباس بن سريج: الذي يقتضيه أصول الشافعي أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه (2)، والأول قول المزني، وهو الذي صححه باقي أصحابه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم يعتبرون الملاءة.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل " (4) فأمر بالاحتيال إذا كان مليا، دون أن يكون معسرا.
مسألة 7: إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم، ثم أحال البائع المشتري بألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم، وقبل البائع الحوالة، صحت الحوالة، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده به، وفسخ البيع، فهل تبطل أم لا؟ الصحيح أنها تبطل. وبه قال المزني، وأبو إسحاق (5).
وقال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير: أن الحوالة صحيحة، واختاره هو (6).
قال أبو حامد المروزي: طلبت في عدة نسخ من الجامع الكبير فلم