مسألة 246: إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا، فأكل البائع الثمن وفلس، كان على المشتري رد العبد على البائع، وكان أسوة للغرماء. وبه قال أبو العباس بن سريج (1).
وقال أبو حنيفة أحق بعين العبد - يعني له إمساكه على قبض الثمن، ويكون ثمنه مقدما على الغرماء - (2).
دليلنا: أنه إنما قبضه على أنه ملكه، فإذا لم يكن ملكا له فعليه رده إلى مالكه، فمن قال له إمساكه فعليه الدلالة.
مسألة 247: إذا قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة، على أن علي خمسمائة، قال أبو العباس: بن سريج يحتمل معنيين، أحدهما: البيع باطل، والثاني: يصح ويكون على الضامن (3).
والذي عندي أن هذا بيع صحيح، لأنه شرط لا ينافي الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون عند شروطهم " (4).
مسألة 248: إذا قال له: بع عبدك منه بألف، على أن على فلان خمسمائة، فيه مسألتان.
إن سبق الشرط العقد، وعقد البيع مطلقا عن الشرط، لزم البيع ولم يلزم الضامن شئ.
وإن قارن العقد فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة، صح