البكر وأرش الافتضاض (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة عليهم السلام (2)، وإجماعهم حجة.
مسألة 252: إذا حبلت وأتت بولد، كان الولد حرا بالإجماع، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يوم التحاكم (4).
دليلنا على ذلك: أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا، ولا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة، والأصل براءة الذمة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 253: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد، فإنها تكون أم ولده.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (5).
والثاني: إنها لا تصير أم ولده (6).
دليلنا: أن له ولدا منها، وثبت له نسب إليه نسبا شرعيا، فوجب أن تكون أم ولده، ولأن ظاهر اللغة والشرع يقتضيه، ومن نفاه فعليه الدلالة.