دليلنا: أنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا لم يسلم ما له لم يلزمه ما عليه كما لو عين المبيع، هذا دليل الشافعي.
ودليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على أنه يلزمه.
مسألة 25: إذا شهد له رجل بألف، وشهد آخر بألفين، ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر، مثل أن يقول أحدهما: ألف من ثمن عبده. ويقول الآخر: بألفين. ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة على ألف، فيحكم له بألف بشهادتهما، ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد، فيحلف معه، ويستحق به. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك اتفاق شهادة على شئ من الألوف، ولا يحكم له بألف (2).
دليلنا: أن هذه الشهادة متفقة، فيثبت له الألف بشهادة الشهود، لأن من شهد بألفين شهد بألف وزيادة، فقد اتفقا. ويستحق الألف الثاني إذا حلف، " لأن النبي صلى الله عليه وآله حكم بشاهد ويمين " (3) وعليه إجماع الفرقة المحقة (4).
مسألة 26: قد مضى لنا أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان (5)،