دليلنا: أنه باعه جزء معلوما من موضع معين، فيجب أن لا يمنع منه مانع، لأنه ليس بمجهول.
مسألة 266: إذا باع ذراعا معينا من ثوب، كان البيع صحيحا، مثل ما قلناه في الدار.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم مثل ما قلناه (1)، وإليه ذهب ابن القفال (2) في التقريب، واختاره أبو الطيب الطبري (3).
وقال بعضهم: لا يجوز، ذكره أبو العباس بن القاص (4).
دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 267: إذا قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم، كان جائزا.
وقال الشافعي: إن كان وزن كل واحد منهما معلوما، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا، وإن لم يكن كذلك بطل العقد، لأنه إذا باع موازنة يجب أن يكون مقدار المبيع من كل جنس الذي جعل الثمن في مقابلته معلوما، وهذا مجهول (6).
دليلنا: الآية (7)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.