وهل يعود الرهن؟ على وجهين.
قال ابن خيران: يعود الرهن (1).
وقال أبو إسحاق: لا يعود (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا، لأن من خالف في ذلك خالف في طهارته.
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (3) وذلك على عمومه.
مسألة 35: إذا اشترى عبدا بألف، ورهن به عصيرا، وقبضه، واختلفا، فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتنيه خمرا، فلي الخيار، كان القول قول المرتهن مع يمينه. وبه قال أبو حنيفة والمزني (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5).
والثاني: القول قول الراهن، وهو اختيار الأسفرايني (6).
دليلنا: أن هذا اختلاف في القبض، لأنه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا، وقبض الخمر كلا قبض، فصار كأنه اختلاف في القبض، وفي اختلاف القبض القول قول المرتهن، لأنه يكون فائدته أن المرتهن يقول ما قبضت رهنا، والراهن يقول قبضت رهنا، فمن يدعي القبض فعليه البينة، وعلى من ينكره اليمين.
والقول الآخر أيضا قوي، لأنهما اتفقا على القبض، وإنما يدعي المرتهن أنه قبض فاسد، فعليه البينة، والأصل الصحة.