دليلنا: قوله تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " (1) وهذا نص.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " (2) وهذا عام إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 8: يصح ضمان مال المسابقة.
وقال الشافعي: إن جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك (3)، وإن جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين (4).
دليلنا: قوله عليه السلام: " الزعيم غارم " (5) وهو على عمومه.
مسألة 9: إذا جنى على حر، فاستحق بالجناية إبلا، صح ضمانها.
وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين في بيعها وإصداقها (6).
دليلنا: قوله عليه السلام: " الزعيم غارم " (7) وهذا زعيم.
ولأنه لا مانع يمنع من صحة ذلك، والأصل جوازه.
مسألة 10: نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها.
وللشافعي فيه قولان: