وفي أصحابه من قال: لا يجوز أيضا إذا كان قرضين، وهو ضعيف عندهم (1).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 165: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع، ويبقى في الذمة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه ينفسخ السلم (2).
والآخر: له الخيار، إن شاء رضي بتأخيره إلى قابل، وإن شاء فسخه (3).
دليلنا: أن هذا عقد ثابت، وفسخه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 166: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز.
وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور، ولم يفصل (4). وبه قال بعض أصحابنا.
وقال مالك: لا يجوز، ولم يفصل (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6)، ولأن ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام، فالتفاضل فيه لا يجوز.
والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، لأنه بيع طعام بدرهم في القفيزين معا، لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.