الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٥
سواء؟ " قال: نعم. قال: " فارجعه " (1)، وروي " فاردده " (2).
ووجه الدلالة من ذلك أن النبي عليه السلام أمره بالتسوية بين أولاده في العطية، فدل على أنه هو السنة.
مسألة 10: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض، وقعت العطية موقعها، وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا.
وقال الشافعي: يصح استرجاعها على كل حال، ولو لم يسترجعها فلا شئ عليه (3).
وقال طاوس، وإسحاق، ومجاهد: لا يصح تلك العطية، وتكون باطلة، فيكون ميراثا بينهم على فرائض الله تعالى إذا مات (4).
وقال أحمد بن حنبل، وداود بن علي: يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب (5).
دليلنا: أنه لا دليل على وجوب استرجاعها، ولا على بطلان العطية، وإجماع الفرقة دليل يقطع به، وكذلك أخبارهم (6).

(١) رواه في مختصر المزني: ١٣٤.
(٢) صحيح مسلم ٣: ١٢٤٢ حديث ١٠، وسنن أبي داود ٣: ٢٩٢ حديث ٣٥٤٣، وشرح معاني الآثار ٤: ٨٤، والسنن الكبرى ٦: ١٧٦.
(٣) السراج الوهاج: ٣٠٨، ومغني المحتاج ٢: ٤٠١، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٩٨، والشرح الكبير ٦: ٢٩٤، وعمدة القاري ١٣: ١٤٢ و ١٤٦.
(٤) المجموع ١٥: ٣٧١، وعمدة القاري ١٣: ١٤٢ و ١٤٦، وفتح الباري ٥: ١٦٣، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٩٨، والشرح الكبير ٦: ٢٩٤.
(٥) المجموع ١٥: ٣٧١ و ٣٩٦، وعمدة القاري ١٣: ١٤٢ و ١٤٦، والمحلى ٩: ١٤٢، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٩٨، والشرح الكبير ٦: ٢٩٤.
(٦) الكافي ٧: ١٠ حديث ٦، ومن لا يحضره الفقيه ٤: ١٤٤ حديث ٤٩٥، والتهذيب ٩: ١٨٨ حديث 795 و 796.
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست