سواء؟ " قال: نعم. قال: " فارجعه " (1)، وروي " فاردده " (2).
ووجه الدلالة من ذلك أن النبي عليه السلام أمره بالتسوية بين أولاده في العطية، فدل على أنه هو السنة.
مسألة 10: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض، وقعت العطية موقعها، وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا.
وقال الشافعي: يصح استرجاعها على كل حال، ولو لم يسترجعها فلا شئ عليه (3).
وقال طاوس، وإسحاق، ومجاهد: لا يصح تلك العطية، وتكون باطلة، فيكون ميراثا بينهم على فرائض الله تعالى إذا مات (4).
وقال أحمد بن حنبل، وداود بن علي: يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب (5).
دليلنا: أنه لا دليل على وجوب استرجاعها، ولا على بطلان العطية، وإجماع الفرقة دليل يقطع به، وكذلك أخبارهم (6).