أحدهما: يجب ذكره (1)، وإليه ذهب أبو إسحاق في الشرح، قال: فإذا أخل به بطل السلم (2).
والثاني: لا يجب ذكره (3)، وإليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه، وقال:
أولى القولين أنه يجب ذكره (4)، وهكذا ذكر أبو علي في الإفصاح.
وأما المؤنة إن كانت، وجب ذكرها، ذكره ابن القاص (5).
وقال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمؤنة (6).
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف، وإذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته.
مسألة 10: يجوز السلم في الأثمان، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، مثل الثياب، والحيوان أو غيرهما. وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان (8).
دليلنا: عموم الأخبار المتضمنة لذكر السلم، مثل قوله عليه السلام: " من