مسألة 11: إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد، أو الأم لولدها وإن علت، وقبضوا إن كانوا كبارا، أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب، ليس له الرجوع فيما وهب له (2). وكذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. وذلك مثل عم الرجل، وخاله، وأخيه، وأبيه (3).
وهذا عندنا مستحب، والواجب للولد فقط.
وقال الشافعي: للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم، ذكرا كان أو أنثى (4).
وقال مالك: إن كان الولد قد انتفع بالهبة، مثل أن يكون قد زوج الرجل بالمال الذي وهب له، لم يجز له الرجوع فيه. وإن كان لم ينتفع بعد، كان له الرجوع فيه (5).