والثالث: لا يردها أصلا (1).
دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة.
مسألة 172: إذا صرى أتانا (2) فلا يثبت فيه حكم التصرية.
وقال أصحاب الشافعي: له ردها (3).
وأما رد التمر فمبنى على طهارة لبنها.
فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر (4).
وقال باقي أصحابه: لبنها نجس (5).
فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، ومن قال: نجس لا يرد شيئا.
دليلنا: إن ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 173: إذا اشتراها مصراة، ثم زال تصريتها، وصار اللبن عادة لجودة المرعى، لم يثبت الخيار.
وللشافعي وأصحابه فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه (6).
والآخر: إن الخيار لا يسقط، لأنه تدليس، وهو ضعيف (7).