التسليم (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن دراهم أو دنانير فالحكم فيه كما لو كان في الذمة، لأن الأثمان عنده لا تتعين، وإن كان من غيرها فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا، فإذا دفع دفع الآخر ما عليه (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة 241: إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه أنه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات.
ولا يكون هذا تحالفا وإنما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرف فيها.
وأما المشتري فإنه يحلف أنه ما اشترى العبد، فإذا حلف فإنه ينظر، فإن كان العبد في يد المشتري فإنه لا يجوز للبائع مطالبته به لأنه لا يدعيه. وإن كان في يد البائع فإنه لا يجوز له التصرف فيه، لأنه معترف بأنه للمشتري وإن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن. وبه قال أبو حامد الأسفرايني (3).
وقال أبو الطيب الطبري: ذكر أبو بكر ابن الحداد (4) في كتاب الصداق