مسألة 26: إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها، فأقامت بينة بذلك، ألحق بها وبالزوج بلا خلاف. وإن ادعته ولم تقم بينة، فإنه يقبل إقرارها عندنا على نفسها، سواء كان معها زوج أو لم يكن.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يرد قولها، ولا يقبل إلا ببينة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1)، وسواء كان معها زوج أو لم يكن (2).
والثاني: أنه يقبل قولها، ويلحق بها، سواء كان معها زوج أو لم يكن ولا يلحق بالزوج إلا بالبينة، أو بإقراره (3).
والثالث: أنه إن كان لها زوج لا يقبل إقرارها، وإن لم يكن لها زوج يقبل إقرارها (4). والخلاف في الأمة مثل الخلاف في الحرة سواء.
دليلنا: الأخبار المروية في أن إقرار العاقل على نفسه جائز (5). وهي على عمومها في الرجل، والمرأة، والعبد، والحر، والحرة، والكافر، والمسلم.
وتخصيصها يحتاج إلى دليل.