وقال مالك: إن مضى الأقل وبقي الأكثر يحتسب به (1).
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 223: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، وصورته أن يقول:
بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع. وبه قال ابن عمر، وابن عباس (3).
قال ابن عباس: أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده، لأنه بيع الأعاجم (4).
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: أنه غير مكروه، والبيع صحيح طلق (5)، وروي ذلك عن ابن مسعود وعمر (6).
وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل (7).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، ومثل قول ابن عباس رووه في أخبارهم وهي كثيرة ذكرناها في الكتاب الكبير (8).