نظير هذه المسألة وقال: يتحالفان، فقال: إذا اختلف الزوجان فقال الزوج:
مهرتك أباك، وقالت: مهرتني أمي تحالفا.
وقال: وكذلك إذا قال: مهرتك أباك ونصف أمك، وقالت: بل مهرتني أمي ونصف أبي تحالفا، قال: ولا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط ما قال أبو حامد (1).
دليلنا على ما قلناه: أن ها هنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبائع إذا ادعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين أنه ما اشتراه، وكذلك إذا ادعى المشتري أنه اشترى الجارية كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين، ولا وجه للتحالف في شئ واحد، ولا دليل عليه.
مسألة 242: إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، وقول ورثة البائع في الثمن مع اليمين.
وقال الشافعي: يتحالفان (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري كان القول قوله مع يمينه (3).
دليلنا: على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن: أنهما قد اتفقا على