وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا ينفق كالحضر.
والثاني: ينفق كمال نفقته. كما قلناه.
والثالث: ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر (1).
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 7: إذا أعطاه ألفين، وقال: ما رزق الله تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان جائزا. وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور (3).
وقال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لأنه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه، وكذلك العامل فكان باطلا، كما لو تميز الألفان (4).
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والأصل جوازه.
وقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (5) يدل عليه.
وأيضا فلا فرق بين أن يقول: ربح الألفين بيننا. وبين أن يقول: ربح ألف لي وربح ألف لك. لأنهما غير متميزين، ومن حمل لك على المتميزين كان قايسا، وذلك لا يجوز عندنا.
مسألة 8: إذا دفع إليه مالا قراضا، وقال له: اتجر به، أو قال له: إصنع