وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في التمر سنتين، ونحن نعلم أن التمر ينقطع في خلال هذه المدة.
مسألة 2: إذا أسلم في رطب إلى أجل، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه، أو لغيبته، أو هرب منه، أو توارى من سلطان، وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القابل.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم (1).
والآخر: أن العقد ينفسخ (2).
دليلنا: أن هذا العقد كان ثابتا بلا خلاف، فمن حكم بانفساخه فعليه الدلالة.
مسألة 3: السلم لا يكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا، قصر الأجل أم طال. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: يصح أن يكون حالا إذا اشترط ذلك، أو يطلق فيكون حالا (4).