ولأبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل ما قلناه. وبه قال أبو يوسف (1).
والثانية: لا ينقض المسجد (2).
دليلنا: أن حق الشفيع سابق لتصرفه، لأنه يستحقه حين العقد، وإذا تصرف بعد ذلك فيه فقد تصرف فيما يستحقه غيره، وذلك لا يصح.
مسألة 40: إذا باع في مرضه المخوف شقصا، وحابى فيه من وارث، صح البيع ووجبت به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع.
وعند الفقهاء يبطل البيع (3)، لأن المحاباة هبة ووصية، ولا وصية لوارث، ويبطل البيع في قدر المحاباة، ويكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذه أو يتركه وارثا كان أو غير وارث.
دليلنا: أن هذا بيع صحيح، فمن جعل المحاباة فيه وصية فعليه الدلالة، ولو صح أنها وصية لكانت الوصية عندنا تصح للوارث على ما سنبينه فيما بعد، فما يبنى على فساده يجب أن لا يبطل على حال.
مسألة 41: إذا وجب له الشفعة، فصالحه المشتري على تركها بعوض، صح وبطلت الشفعة.
وعند الشافعي لا يصح (4)، وهل تبطل الشفعة؟ على وجهين (5).